للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٦]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي؟

المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك ابن عمر، ونافع، وشريح، وعطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع». (١)

تنبيه: الأشجار الأخرى غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أُبِّرت ثمرتها. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» (٢٣٧٩) «شرح مسلم» (١٥٤٣) «المغني» (٦/ ٢٥٧، ٢٥٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ١٣٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>