للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفعًا للمقرض؛ كما هو ظاهر. (١)

مسألة [١٦]: إذا ردَّ المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المقرض يلزمه قبوله إذا لم يتغير، وإن كان قد استعمله، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية؛ لأنه أعاد له حقه بعينه.

• وقال بعضهم: لا يلزمه قبوله، سواء تغير أم لم يتغير، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة، وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

والذي يظهر لي: أنه إذا لم يتغير، ولم تنقص قيمته، بسبب الاستعمال، وجب على المقرض قبوله، وإن كان ينقص الاستعمال ثمنه؛ لم يلزمه قبوله، وبالله التوفيق. (٢)


(١) وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (٦/ ٢٨٦٠).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١٠١ - ١٠٢)، «الموسوعة الكويتية» (٣٣/ ١٢٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>