قلتُ: وللحنابلة رواية وافقوا فيها الشافعية، كما في «الإنصاف»(١/ ٩٣)، ولهم رواية بطهارته، ورواية أنَّ النجاسة من النجس، والطهارة من الطاهر.
قلتُ: والراجح هو طهارته؛ لأن الشعر، والصوف لا تحله الحياة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ٩٨)، ومثله على الصحيح أيضًا القرن، والظلف، والظفر؛ فإنها طاهرة، ورجح ذلك شيخ الإسلام أيضًا كما في «الفتاوى»(٢١/ ٩٧). (١)
[مسألة [٤]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم.]
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ولكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين:
الأولى: الطريدة، وهي الصيد يطرده الجماعة، فلا يدركونه، فيذبحونه، لكنهم يضربونه بأسيافهم، أو خناجرهم، فهذا يَقُصُّ رجله، وهذا يقصُّ يده، وهذا يقص رأسه حتى يموت، وليس فيها دليل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، إلا أنَّ ذلك فعل الصحابة -رضي الله عنهم-.اهـ
قلتُ: في المغني لابن قدامة -رحمه الله- (١٣/ ٢٨١): قال أحمد: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحسنه أبو عبد الله. قال: والطريدة الصيد يقع بين القوم، فيقطع ذا منه بسيفه قطعة، ويقطع الآخر أيضًا،