للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَائِمًا، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِهِ. اهـ

[مسألة [١٣]: الذي ينعقد منه الإيلاء.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٥): وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، فَلَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُمَا؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ تَجِبُ بِمُخَالَفَتِهِ كَفَّارَةٌ أَوْ حَقٌّ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ مِنْهُمَا كَالنَّذْرِ.

وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْوَطْءِ؛ فَإِنْ كَانَ لِعَارِضٍ مَرْجُوٍّ زَوَالُهُ، كَالْمَرَضِ وَالْحَبْسِ، صَحَّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ، فَصَحَّ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَالْجُبِّ وَالشَّلَلِ، لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ مُسْتَحِيلٍ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ

[مسألة [١٤]: إيلاء الذمي.]

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وغيرهم أنه يصح إيلاؤه، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا، وإن أسلم فلا ينقطع حكم إيلائه. واستدلوا بعموم الآية.

• وقال مالك: إن أسلم؛ سقط حكم يمينه.

• وقال أبو يوسف، ومحمد: ليس بمولي إذا حلف بالله؛ لأنه لا يحنث إذا جامع؛ لكونه غير مكلف، وإن كانت يمينه بطلاق، أو عتاق، فهو مول؛ لأنه يصح عتقه، وطلاقه. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥) «القرطبي» (٣/ ١٠٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>