للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه فضيلة الجماعة، والاجتماع، ويؤيده حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عند الترمذي (٢١٦٦) مرفوعًا: «يد الله مع الجماعة»، وهو في «الصحيح المسند» برقم (٦٠٣) للإمام الوادعي -رحمه الله-.

[مسألة [١]: ما هو أقل الجماعة؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٥٣): لا نعلم خلافًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة، فأما إنْ كان صبيًّا؛ فعن أحمد رواية أنها تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقًا،


(١) أخرجه أبوداود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، وابن حبان (٢٠٥٦)، وفي إسناده أبو بصير رجل مجهول.
وفي الباب حديث قباث بن أشيم -رضي الله عنه-: أخرجه ابن سعد (٧/ ٤١١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٩٢)، وابن أبي عاصم (٩٢٦)، والبزار (٤٦١)، والطبراني (١٩/ ٧٣، و ٧٤)، والحاكم (٣/ ٦٢٥)، من طرق عن يونس بن سيف، عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم الليثي -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الرجلين أحدهما مع الآخر أزكى عند الله عز وجل من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله عز وجل من صلاة مائة تترى»، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن عبد الرحمن بن زياد مجهول، ومن قَوَّى الحديث بالطريقين فله وجهٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>