للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمذهب الشافعية، والحنفية أنها ترث؛ لأنها أدلت بوارث، وعزاه شيخ الإسلام للأكثرين، وهو وجهٌ في مذهب أحمد.

• ومذهب أحمد الاقتصار على الثلاث الجدات المتقدمة، واستدل بمرسل إبراهيم النخعي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ورَّث ثلاث جدات: جدتيك من قِبَل أبيك، وجدة من قبل أمك. وهو قول إسحاق، والأوزاعي، والصحيح هو قول الأكثر، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان رحمة الله عليهم، ومن فرَّق؛ فعليه الدليل الصحيح على ذلك. (١)

مسألة [٤]: الجدة المدلية بأبٍ غير وارث.

وهي كل جدة أدلت بأب بين أُمين، كأم أبِ الأم، وأم أبِي أم الأب، وهكذا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٥٧): وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ الْمُدْلِيَةَ بِأَبٍ غَيْرِ وَارِثٍ لَا تَرِثُ، وَهِيَ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، كَأُمِّ أَبِ الْأُمِّ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَرِثُ. وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ، لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ بِهِ قَائِلًا، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّهَا تُدْلِي بِغَيْرِ وَارِثٍ، فَلَمْ تَرِثْ كَالْأَجَانِبِ. اهـ

وقد خالف ابن حزم فورَّثها. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٥ - ٥٦) «التحقيقات» (ص ١٠٢ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ١٨) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٢) لم نجد له سندًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) انظر: «المحلى» (١٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>