للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك إذا اشترط في هذه الحالة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إذا قيد التعمير بالحياة.]

كأن يقول: هي لك ما عشتَ. أو: ما حييت. أو ما أشبه ذلك.

• فمذهب مالك، وأحمد في رواية، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وداود، وجماعة من الشافعية أنَّ الشرط يصح، وترجع إلى صاحبها، وقال بذلك من التابعين: الزهري، والقاسم ابن محمد، وأبو سلمة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم.

والدليل عليه حديث جابر الذي في الباب، وقد قيل: إنه موقوف عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، ويدل عليه حديث: «المسلمون على شروطهم»، وعزاه الحافظ إلى أكثر العلماء.

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وأبو حنيفة إلى أنها لا ترجع إلى صاحبها، وإن قيد ذلك؛ للأحاديث الواردة بأنَّ العمرى جائزة، وبرواية أبي داود، والنسائي الأخيرة، وأما التفصيل المذكور في الباب فهو من قول جابر بن عبد الله، وليس مرفوعًا، وقد قضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بجواز الرقبى مع أنَّ فيها شرطًا بذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة، وقضاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بنفوذ الرقبى محمول على ما إذا لم يتحقق شرطه، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤) «الفتح» (٢٦٢٥).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٨٥) «الفتح» (٢٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>