للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالزنى؛ يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». (١)

وقد نقل النوويُّ الإجماعَ على أنه لا حدَّ على من قذف مملوكه.

ومن ليس عليه الحد؛ فليس عليه اللعان، والله عزوجل خصَّ ذلك بالزوجات، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} الآية، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أنْ لا لعان بين الأمة وسيدها. (٢)

مسألة [١١]: إذا ولدت أمته ولدًا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك؟

إن لم يعترف بوطئها؛ لم يلحقه نسبه، ولم يحتج إلى نفيه، ولا تصير فراشًا عند أهل العلم.

• وأما إن كان قد وطئها؛ فإنها تصير فراشًا عند الجمهور، وإن جاءت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء؛ لحقه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي.

• وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا تصير فراشًا له حتى يقر بولدها، فإذا أقرَّ به صارت فراشًا له، ولحقه أولادها بعد ذلك؛ لأنها لو صارت فراشًا بالوطء؛ لصارت فراشًا بإباحته، كالزوجة.

واستدل الجمهور بحديث عائشة في «الصحيحين» عند أن نازع سعد بن أبي


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٨٥٨)، ومسلم برقم (١٦٦٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٩) «شرح مسلم» (١١/ ١٣١ - ١٣٢) «بداية المجتهد» (٣/ ١٦٥) «التمهيد» (٨/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>