للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماء يخلق منه الولد.

ورد الجمهور ببعد هذا الاحتمال. «المغني» (١١/ ١٦٩).

مسألة [٨]: إن غاب عن زوجته سنين، فتزوجت تظنه ميتًا، فجاءت من الآخر بولد؟

• يفسخ نكاح الثاني، وترد إلى الأول، وتعتد من الثاني، ولها عليه الصداق، والأولاد له عند عامة أهل العلم؛ لأنه انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله؛ فكان الولد له.

• وقال أبو حنيفة: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش، ولأنَّ نكاح الثاني غير صحيح.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [٩]: من ولدت امرأته ولدًا، فأقرَّ به، ثم أراد نفيه؟

دلَّ أثر عمر (الذي في الباب أنه ليس له نفيه بعد أن أقرَّ به، وجاء عن عمر أنه قضى بذلك في قضية حصلت في عهده، أخرجه البيهقي (٧/ ٤١١)، وهو من طريق: مخرمة بن بكير عن أبيه، ولم يسمع منه.

قال المغربي -رحمه الله- في «البدر التمام» (٤/ ١٦٢): وهذا مجمع عليه. اهـ

كذا قال، وقد نُقل الخلاف عن الحسن.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>