الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (٣/ ١٣٣): وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.
قلتُ: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب، صحةً، وفهمًا.
وقد ذهب الخطابي في «المعالم» (١/ ٣٦) إلى الجمع بينها، فقال: تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعًا بين الأدلة. انتهى من «الفتح» (١٩٣).
ورجَّح الصنعاني ذلك في «السُّبل» (١/ ٥١)، واستحسنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٥٧).
وهو ترجيح الشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل.]
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣١٩): وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائزٌ بالإجماع. اهـ
قال الحافظ -رحمه الله- في «فتح الباري» (١٩٣): وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت
(١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و «الاستذكار» (٣/ ١٢٩ - ١٣٣)، «الفتح» (١٩٣)، و «شرح مسلم» (٣١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute