للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟]

قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ١٥١ - ١٥٢): وإذا أراد السفر؛ لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. اهـ

• وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والظاهرية، وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب، ولأنَّ سفره بإحداهن تفضيل لها، وليس ذلك من العدل.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز له السفر بإحداهن بغير قرعة؛ وذلك لأن بعض النسوة قد تكون أنفع له في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر؛ لأضر بحال الرجل، وكذا العكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥٢ - ) «المحلى» (١٩٠٤) «الفتح» (٥٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>