للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، والله أعلم.

[مسألة [٢]: تخليل الأصابع.]

• ذهب الشوكاني، والصنعاني إلى وجوب تخليل الأصابع؛ لظاهر حديث لقيط ابن صبرة.

• بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب.

• ومنهم من خصَّه بأصابع الرجلين.

والصحيح عمومه في أصابع اليدين، والرجلين؛ لعموم حديث لقيط الذي في الباب، وصرَّح بذلك إسحاق كما في «شرح المهذب» (١/ ٤٢٥).

قال البغوي -رحمه الله- في «شرح السنة» (١/ ٣٠٩): وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل؛ فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض، بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل، فيجب حينذاك. اهـ

وقال ابن سيد الناس -رحمه الله- كما في «النيل» (١/ ٢٤٣): قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينذٍ يجب التخليل، لا لذاته، ولكن لأداء فرض الغسل. اهـ

قال البسَّام في «توضيح الأحكام» (١/ ٢١٨): والصارف عن الوجوب دقة الماء، ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل، وبهذا يحصل القدر الواجب، فيبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>