للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم ما باع من ماله، أو الثمن إن كان اشترى، ويرد ما أخذ إن كان باقيًا؛ فإن كان قد أتلفه السفيه؛ فهو من ضمان الآخر الذي سلطه عليه، وكذلك ما أخذ من أموال الناس برضاهم، كقرضٍ أو غيره؛ فإن كان باقيًا أعاده الحاكم، وإن تلف فمن ضمان الذي مكَّنه.

قلتُ: وهذا محمول على ما إذا علم الآخر بسفهه، وأما إذا لم يعلم فهو من ضمان السفيه في ماله، أو على أوليائه.

قالوا: فأما إن أخذه السفيه بغير اختيار صاحبه، أو أتلفه، كالغصب والجناية؛ فعليه ضمانه؛ لأنه لا تفريط من المالك؛ لأنَّ الصبي، والمجنون لو فعلا ذلك؛ لزمهما الضمان؛ فالسفيه أولى. (١)

[مسألة [١٣]: إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٦١٢): الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ؛ لِفَلَسٍ، أَوْ سَفَهٍ، إذَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا، كَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَالشُّرْبِ، وَالْقَذْفِ، وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ قَطْعِ الْيَدِ، وَمَا أَشْبَهَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ، وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْحَال. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إقْرَارَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عَلَى نَفْسِهِ جَائِزٌ، إذَا كَانَ إقْرَارُهُ بِزِنًا، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ قَتْلٍ، وَأَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ عَلَيْهِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٦١١) «الإنصاف» (٥/ ٢٨٦) «الحاوي» (٦/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>