للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: أن يقتله والحرب قائمة، سواء مقبلًا، أو مدبرًا، فأما إن انهزموا، ثم قتله؛ لم يستحق السلب. (١)

مسألة [٣]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؟

• مذهب الجمهور عدم اشتراط ذلك، بل يستحق القاتل السلب، قال ذلك الإمام أم لم يقل، وهو قول الأوزاعي، والليث، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.

واستدلوا بحديث عوف بن مالك، وفيه: أنَّ القاتل أراد سلبه من خالد، فاستكثره خالد ولم يعطه، فقال له عوف: أما علمت أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالسلب للقاتل. ثم ارتفعوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأمر خالدًا أن يعطيه سلبه. أخرجه مسلم (١٧٥٣).

واستدلوا بحديث أبي قتادة في قصة قتله المشرك في غزوة حنين، ثم أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- السلب (٢)، ولم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال ذلك قبل المعركة، وكذا حديث عبدالرحمن بن عوف الذي في الباب.

• وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، والثوري: لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك. وعند مالك أنَّ الإمام لا يقول ذلك إلا بعد انقضاء الحرب؛


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٦ - ) «الفتح» (٣١٤٢) «البيان» (١٢/ ١٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٠) (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>