للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم طواف الوداع.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ طواف الوداع واجبٌ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفًا، وهو قول الحسن، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في الأصح عنه، وعليه أكثر أصحابه.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وعزاه النووي إلى مالك، وداود، وابن المنذر.

وقال الحافظ -رحمه الله-: وَالَّذِي رَأَيْته فِي «الْأَوْسَط» لِابْنِ الْمُنْذِر أَنَّهُ وَاجِب لِلْأَمْرِ بِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِب بِتَرْكِهِ شَيْء. اهـ

وهو قولُ بعض الشافعية، وقولٌ للشافعي.

واستدل بعضهم على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض، وردَّ ذلك الجمهور، وقالوا: الترخيص للحائض يدل على وجوبه على غير الحائض، والصحيح قول الجمهور. (٢)


(١) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٣٧)، «الفتح» (١٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>