للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنهما- قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

١٤٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: معنى أم الولد.]

هي الأمة التي ولدت لسيدها في ملكه. (٤)

مسألة [٢]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد)؛ لأنها علقت منه بمملوك؛ ولأنَّ الأصل الرق وإنما خُولِف هذا الأصل فيما إذا حملت منه


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٣٩).
(٢) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩)، وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه، وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو أصح، صحح ذلك البيهقي كما في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٣) للموقوف أسانيد صحيحة في «سنن البيهقي» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٤) «المغني» (١٤/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>