للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: إذا زنت امرأةُ رجلٍ، أو زنى زوجها، فهل ينفسخ النكاح؟

• عامة أهل العلم على أنَّ النكاح لا ينفسخ، وجاء عن مكحول أنه لا يحل له الاجتماع معها، وقال جابر -رضي الله عنه-: يفرَّق بينهما، وليس لها شيء. وجاء عن علي -رضي الله عنه- أنه فرَّق بينهما، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه أمر الرجل بفراقها، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: لا يقربها.

• قال أحمد: لا أرى أن يمسك مثل هذه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم؛ فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حِيَض.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والأَوْلَى أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة؛ لأنها تكفي في استبراء الإماء، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها، فيكفي ههنا، والمقصود ههنا مجرد الاستبراء، وقد حصل بحيضة، فتكفي. اهـ (١)

مسألة [٥]: إذا علم الرجل من جاريته الفُجُور؟

• قال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه. وهو قول الحسن، وابن سيرين.

• ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئها، وصحَّ فعل ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيب. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٦٥) «البيان» (٩/ ٢٥٨) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٨٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٦٦) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٨٠) «عبدالرزاق» (٧/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>