للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ويدل على جواز فداء النساء بأسارى المسلمين حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، في «صحيح مسلم» (١٧٥٥)، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث بامرأةٍ من أهل الشرك كانت أسرت، بعث بها إلى أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسِروا بمكة. (١)

[مسألة [٣]: إذا أسلم الأسير؟]

أما إسلام الكافر قبل أسره؛ فإنه ينفعه بخلاصه من الرق، ولا سبيل عليه، ولا يجوز أسره.

• وأما إذا أسلم بعد أسره؛ فإنه يصير رقيقًا، ويزول التخيير بين الأربعة الأمور في مذهب أحمد، وقول للشافعي.

• وعن الشافعي قولٌ أنه يزول القتل، ويتخير الثلاث الباقية؛ لحديث عمران ابن حصين أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فادى رجلين مسلمين برجل مشرك، وكان هذا المشرك قد قال: إني مسلم. أخرجه مسلم (١٦٤١).

• وعن بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاق؛ لأنه إذا جاز المن على الأسير المشرك؛ فعلى الأسير المسلم من باب أولى.

وهذا القول جيد، وحديث عمران محمول إما على أنَّ الرجل لم يصدق في إسلامه، أو يحمل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى منه قوة وصدقًا؛ بحيث إنه لا يتضرر


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤، ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>