٧١٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: غسل المحرم عند إرادة الإحرام.]
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائزٌ بغير اغتسال، وأنه غير واجبٍ. وحُكِي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دمٌ. فأظهر التعجب من هذا القول.
قلتُ: وذهب ابن حزمٍ إلى وجوبه على النفساء خاصَّة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-، في «صحيح مسلم»(١٢١٨): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرها أن تغتسل وتهل.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور -أعني الاستحباب- حتى في حق النفساء،
(١) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (٨٣٠)، من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن أبيه. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن أبي الزناد، ولكن يشهد له حديث ابن عمر، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١٠٨٤) والبيهقي (٥/ ٣٣) أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وإسناده صحيح، صححه شيخنا -رحمه الله- في «الجامع الصحيح» (٢/ ٣٤٣).