للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحُدَّ، ثُمَّ أَعَادَ قَذْفَهُ، نَظَرْت؛ فَإِنْ قَذَفَهُ بِذَلِكَ الزِّنَا الَّذِي حُدَّ مِنْ أَجْلِهِ؛ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ أَوْجَبَ حَدًّا ثَانِيًا. وَهَذَا يُخَالِفُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ لَمَّا حُدَّ بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ أَعَادَ قَذْفَهَ فَلَمْ يَرَوْا عَلَيْهِ حَدًّا ثَانِيًا.

قال: فَأَمَّا إنْ حُدَّ لَهُ، ثُمَّ قَذَفَهُ بِزِنًى ثَانٍ، نَظَرْت؛ فَإِنْ قَذَفَهُ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، فَحَدٌّ ثَانٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَسْقُطُ حُرْمَةُ الْمَقْذُوفِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاذِفِ أَبَدًا، وَإِنْ قَذَفَهُ عَقِيبَ حَدِّهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. انتهى باختصار.

والصحيح أنه إن قذفه بعد الحد الأول؛ استحق أن يقام عليه الحد مرة أخرى، سواءٌ طال الفصل، أم لم يطل، والله أعلم.

مسألة [١٩]: إذا قال لامرأةٍ: زنيت وأنت مكرهة؟

• ذكر أهل العلم أنه لا يكون قاذفًا للمرأة؛ لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه.

• وذكر بعض الشافعية أنه يعزر. وهذا قول قريب. (١)

مسألة [٢٠]: إن قذف جماعةً لا يحتمل صدقه في ذلك؟

كأن يقول: القبيلة الفلانية كلهم زناة. أو مدينة بغداد. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا ليس عليه حد القذف؛ لأنَّ القذف هو فيما احتمل الصدق، أو الكذب، وههنا يقطع بكذبه، ويعزر على الكذب لحق الله تعالى، ولأذية المسلمين. (٢)


(١) انظر: «البيان» (١٢/ ٤١٢).
(٢) انظر: «البيان» (١٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>