نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماعَ على أنَّ العمل الكثير المتوالي في الصلاة يبطلها، وممن نقل الإجماع: الحافظ في «الفتح»(١٢١١)، وصاحب «الشرح الكبير»(١/ ٧٠٥)، وصاحب «المبدع»(١/ ٤٨٤).
• ثم اختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال، ذكر النووي في «شرح المهذب» أربعة أوجه في مذهب الشافعية، وهي:
١) القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسعها. قال النووي: وهذا ضعيفٌ، أو غلطٌ.
٢) كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعًا، قليل، وما احتاج كثيرٌ.
٣) القليل ما لا يظن الناظر إليه أنَّ فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيها.
٤) وهو الصحيح المشهور، وبه قطع المصنف -يعني الشيرازي- والجمهور أنَّ الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلًا، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف، ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفعِ مارٍّ، ودلك البصاق في ثوبه، وأشباه هذا، وأما ما عدَّهُ الناس كثيرًا، كخطوات كثيرة متوالية، وفعلات متتابعة؛ فتبطل الصلاة. اهـ