للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر: أنَّ له الأخذ بالشفعة، ويسلم المال إلى البائع، ولا يحتاج إلى محاكمة المشتري، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟]

• إذا كان الخيار للبائع، أو لهما جميعًا فلا تثبت الشفعة في ذلك؛ لأنها تُسقط حق البائع من الخيار. وأما إن كان الخيار للمشتري فقط: فذهب أبو حنيفة، وبعض الحنابلة، وهو قول للشافعي إلى أن الشفعة تثبت للشريك؛ لأنَّ البيع قد انعقد، والشفعة لا تُسقط حق المشتري من الثمن.

• ومذهب مالك، والحنابلة، وابن حزم، وهو قولٌ للشافعي أنَّ الشفعة لا تثبت ما دام الخيار موجودًا، والبيع لم يتم بعد، وإن كان الخيار من المشتري فقط؛ لأنَّ للمشتري الحق في إرجاعها إلى صاحبها، وقد يكون له في ذلك حظ.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح القول الأول، وبالله التوفيق. (٢)

[مسألة [٦]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك؟]

• ذكر أهل العلم أنَّ حق الشريك من الشفعة لا يسقط؛ لأنه غُرَّ بذلك، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وزاد الإمام مالك، فقال: يحلف أنه ما ترك إلا


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٥٢) «الإنصاف» (٦/ ٢٩١).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٤٧) «المحلى» (١٦١٠) «الإنصاف» (٦/ ٢٩١) «المهذب» (١٤/ ٣٠٩) «الروضة» (٥/ ٧٤)، «الأوسط» (١٠/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>