للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث.

وطريق ثالثة: وهو أنَّ البينة كل ما بيَّن صحة الدعوى من المدعي، وشهد بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة. انتهى بتصرف يسير.

[مسألة [٢]: هل يستحلف في النكاح؟]

• مذهب أحمد أنه لا يُستحلف فيه، ولا يُقضى فيه إلا ببينة؛ لأنَّ هذا مما لا يُباح بذله، فلم يستحلف فيه كالحد، يحقق هذا أنَّ الأبضاع مما يحتاط فيها؛ فلا تُباح بالنكول، ولا به وبيمين المدعي كالحدود؛ وذلك لأنَّ النكول ليس بحجة قوية، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى شرعية الاستحلاف فيه؛ لأنَّ ذلك من الحقوق أيضًا، وهو قول الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، فإذا ادعى الرجل أنَّ فلانة امرأته، وأنكرت؛ فإنها تُستحلَف؛ فإن نكلت قُضي بالنكاح عند أبي يوسف، ومحمد، وعند الشافعي تُرد اليمين على الرجل فيحلف ويُقضى بالزواج.

• وقال بعض الحنابلة بالاستحلاف، ولكن عندهم لا يُقضى بالنكول، وإنما تحبس حتى تقر أو تحلف. (١)

تنبيه: مثل النكاح في الخلاف السابق الطلاق، والرجعة، والعتق، والنسب، والاستيلاد، والولاء، والرق، فمنهم من علل فيها كلها بأنها لا تثبت إلا بشاهدين،


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦) (١٤/ ٢٣٦ - ) «المحلى».

<<  <  ج: ص:  >  >>