للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس، قالوا: يسجدها. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما قراءة السجدة في هذا الوقت؛ فلا ينبغي أن يختلف في جوازه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك.

وأما السجود في هذين الوقتين؛ فالذي يظهر لي أن لا بأس بذلك؛ لأنها ليست بصلاة، وإنما هو سجود تلاوة؛ ولأن ذوات الأسباب مخصوصة من النهي الوارد في ذلك، ولكن إن وافق قراءة السجدة وقت بزوغ الشمس، ووقت غروبها؛ فالأقرب هو كراهة السجود في ذلك الوقت؛ لأنه وقت يسجد فيه الكفار للشمس، وقد كره الشارع مشابهتهم في الصورة، ومن سجد لم نستطع أن نؤثمه؛ لأنه سجود عارض لسبب.

[مسألة [١٤]: هل يسجد الماشي إذا قرأ السجدة؟]

• من أهل العلم من قال: يومئ إيماءً. وهو قول الأسود، وعلقمة، وعطاء ومجاهد.

• وقال بعضهم: يسجد على الأرض. وهو قول أبي العالية، والتيمي، وأبي زرعة بن عمرو، وأصحاب الرأي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول أقرب؛ لأنه ليس بمسافر، ولا هو على راحلته، وليس هناك دليل على الإيماء في حالة المشي، والله أعلم.

وفي «صحيح مسلم» (٥٢٠) عن إبراهيم بن يزيد التيمي، قال: كنت أقرأ على

<<  <  ج: ص:  >  >>