للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومنع منه مالك، وأحمد، وأصحاب الظاهر. (١)

[مسألة [١١]: حكم الضيافة.]

• مذهب أحمد، والليث وجوبها يومًا وليله؛ لحديث أبي شريح مرفوعًا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يومه، وليلته، والضيافة ثلاثة أيام؛ فما كان وراء ذلك؛ فهو صدقة»، أخرجه البخاري برقم (٦٠١٩)، ومسلم في [كتاب اللقطة] رقم (١٤).

وفي «مسند أحمد» (٤/ ١٣٠)، و «سنن أبي داود» (٣٧٥٠)، من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌ؛ فإن أصبح بفنائه؛ فهو دين عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك».

وإسناده صحيح.

وما زاد على اليوم والليلة؛ فهو متأكد الاستحباب إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك؛ فهو صدقة.

• وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرى دون الأمصار.

• وأما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب، واحتجوا بأنَّ هذا مال مسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وحملوا الأحاديث الواردة بأنها محمولة على الاستحباب، ومكارم الأخلاق. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>