قال أبو عبد الله غفر الله له: قوله: (وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً ... ) إلى آخره. الصحيح فيه أن العبرة بمقصود القائل؛ فإن علم أنه ما يريد أن يعطيهم إلا في حالة انفراد أحدهم؛ فليس لهم شيء، وإن كان مراده إعطاؤهم في حال انفرادهم، واجتماعهم فيعطون نصيب الولد، ويكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن لم يعلم المراد من قوله، فالأقرب ما ذكرناه من أنهم يعطون نصيب الذكر؛ لأنه قد رضي بإخراج دينارين من نصيبه، ولأنه قد وجد ما سمَّاه وزيادة، والله أعلم.
مسألة [٢٨]: إذا أوصى بثمرة شجرة، أو غلة دار، أو خدمة عبدٍ؟
• مذهب الجمهور صحة ذلك، سواء وصَّى بذلك في مدةٍ معلومة، أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وذهب ابن أبي ليلى، وابن حزم، وابن شبرمة، وابن عبد البر إلى أنه لا تصح الوصية بالمنفعة؛ لأنها منتقلة لملك الوارث؛ فلا وصية فيما يوجد في ملك غيره.