للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٢ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك». (٢)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الكفارة قبل الحِنْث، أم بعده؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده، سواء كانت صومًا، أو غيره، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي خيثمة


(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٧٢٢).
(٣) أخرجه أبوداود (٣٢٧٨)، من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. وإسناده صحيح، لكن أكثر الروايات بحرف العطف (الواو) بدل (ثم) فقد رواه النسائي من نفس الوجه (٧/ ١٠) بحرف العطف (الواو). وقد روى الحديث عن الحسن جمع كلهم ب (الواو) وهم: منصور بن زاذان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبدالله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن حازم وحميد الطويل وسماك بن عطية وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم في «المسند الجامع» (١٢/ ٣١٢ - ٣١٤)، فالرواية بلفظ (ثم) شاذة غير محفوظة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>