للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (١)

[مسألة [٢٤]: التباعد عن البيت في الطواف.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٣٩): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (٢)

[مسألة [٢٥]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.]

قال النووي -رحمه الله- (٨/ ٣٩): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ

قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.

[مسألة [٢٦]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.]

• أكثر أهل العلم على الجواز.

• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (٣)


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٨ - ٣٩)، «المغني» (٥/ ٢٢٠)، «الإنصاف» (٤/ ٨ - ٩).
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ١٥).
(٣) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٩)، «الإنصاف» (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>