للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] إلى قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:٢٨٢].

• وخالف بعض الحنابلة في الجناية على البدن الموجبة للمال، فقالوا: لا تثبت إلا بشهادة رجلين.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهَا الْمَالُ، فَأَشْبَهَتْ الْبَيْعَ، وَفَارَقَ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجِبُهُ. وَالْمَالُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجِبُهُ. اهـ

[مسألة [٣]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد، ويمين المدعي؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى قبول ذلك، ورُوي ذلك عن الخلفاء الأربعة (١)،


(١) ضعيف. أخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٥)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ن، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
وإسناده منقطع؛ فرواية محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جد أبيه علي ابن أبي طالب مرسلة.
وقد ذكره الدارقطني من طريق أخرى عنهم، وفي إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي، رماه أحمد وابن عدي بالوضع.
وأما أثر علي -رضي الله عنه-: فأخرجه الترمذي (١٣٤٥)، والدارقطني (٤/ ٢١٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١٦٩)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. وهو منقطع كالذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>