للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: متى يلزم الرهن؟]

• جمهور العلماء على أنَّ الرهن يلزم بقبضه؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فَوَصْفُ الرِّهانِ بالقبض يدلُّ على أنَّ ذلك واجبٌ فيها.

• وذهب مالك، وبعض الحنابلة إلى أنَّ الرهن يلزم بالعقد؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، والقبض من تمام اللزوم، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب، وأما الآية فلا يستفاد منها أنَّ الرهن لا يلزم إلا بالقبض، بل فيها الأمر بقبض الرهن، وليس فيه أنه لا يلزم على الراهن الرهن حتى يقبضه المرتهن، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟]

• اشترط ذلك الجمهور، واستدلوا بالآية: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، قالوا: فإذا أعاده إلى الراهن خرج عن كونه رهنًا؛ فإن أعاده إليه عاد إلى كونه رهنًا.

• وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنَّ استدامة القبض ليس شرطًا، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين؛ لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء، فلا يشترط فيه للاستدامة، ومعنى هذا أنه إذا أعطى الراهن لينتفع به ثم يعيده؛ لم يخرج عن كونه رهنًا قبل الإعادة، وله أحكام الرهن، وهذا هو الصواب. (٢)


(١) انظر: «الشرح الممتع» (٩/ ١٣٥ - ١٤٠) «المغني» (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦) «الحاوي» (٦/ ٧) «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١٠).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤٤٨ - ) «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١٠) «الشرح الممتع» (٩/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>