للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟

• اختار بعض أهل العلم أنه يقدم الميتة، وهو قول أحمد، والحسن، والثوري، ومالك، وقالوا: الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة؛ فيكون محرمًا من جهة أنه ميتة، ومن جهة كونه صيدًا لمُحْرم.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم الصيد؛ لأنَّ الميتة محرمة لذاتها، والصيد محرم لكونه مُحرمًا؛ فهو محرم لعارض، فإذا وجدت الضرورة جاز، ولا يسلَّم لهم أنه ميتة إذا كان مضطرًا لصيده؛ لأنَّ صيده يصبح حلالًا، فكيف يكون ميتة؟! وهو قول الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وهو الصواب. (١)

[مسألة [٦]: إذا أحرم وفي ملكه صيد، فهل يلزمه إرساله؟]

• قال جماعةٌ من أهل العلم: عليه إرساله. وهو قول أبي ثور، وأحمد، والصحيح عند الشافعية، وهو قول أصحاب الرأي.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إرساله، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر، وبعض الشافعية؛ لأنه ملكه، وهو حلال، ولكن لا يقتله، ولا يذبحه بعد إحرامه.

• وعن مالكٍ، وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله، ولم يكن في يده.

وقول أبي ثور، وابن المنذر أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٤٠).
(٢) انظر: «المجموع» (٧/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>