قال أبو عبد الله غفر الله له: إن طلب منه الزيادة، وأعطاه عن طيب نفس؛ فلا بأس، وليس له إلزامه بالزيادة، لكونه أتى به على هذه الصفة من غير طلب من المُسلِم، والله أعلم.
[مسألة [٣١]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟]
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١٠/ ٣١٢): واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل؛ فأراد أن يأخذ مكانه غيره؛ فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال الشافعي، وإسحاق.
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحلَّ الأجل؛ فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضًا بأنقص منه، ولا تربح مرتين.
حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، به.
وكان النخعي لا يرى بأسًا في السلف أن يأخذ مكانه دابة، أو ثوبًا، أو غير ما أسلفت فيه. وقال الثوري: لا يعجبني هذا.
وكان مالك يقول: ومن سلَّف ذهبًا، أو ورقًا في حيوان، أو عرض موصوف إلى أجل مسمى، ثم حلَّ الأجل؛ فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحلَّ الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله، ولا يؤخره بالغًا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام؛ فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. انتهى.