للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: بيع المدبر؟]

تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع تحت الحديث رقم (٧٧١)، ورجحنا جواز بيعه، وتقدم هنالك أيضًا ذكر الخلاف في مسألة بيع المكاتب.

[مسألة [٤]: إذا اشتراه بعد بيعه، هل يرجع في التدبير؟]

• الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير؛ وذلك مبني على مسألة أخرى وهي: هل التدبير وصية، أو عتق معلق بوصف؟ فبالأول قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية. وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية، وهو أظهر، والله أعلم. فعليه يرجع التدبير، وليس له الرجوع فيه بالقول. (١)

[مسألة [٥]: ولد المدبرة.]

له حالان:

الحال الأولى: أن يكون موجودًا حال تدبيرها، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا.

قال: فَإِنْ بَطَلَ التَّدْبِيْرُ فِي الْأُمِّ؛ لِبَيْعٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ رُجُوعٍ بِالْقَوْلِ؛ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيْهِ أَصْلًا. اهـ


(١) «المغني» (١٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>