للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية الجسد؟]

• أكثر أهل العلم يلحقون بقية شعر الجسد في تحريم حلقها بحرمة حلق شعر الرأس، وقالوا: العلة في ذلك هو التَّرَفُّهُ بإزالة الشعر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، وقد فسَّر الصحابة والتابعون قضاء التفث بإزالة شعر الإبط، وقص الشارب، وقص الأظفار، ونحو ذلك (١).

• بينما ذهب داود، وابن حزم وأصحابهما إلى أنَّ المحرَّم هو حلق شعر الرأس فقط، وهو قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، كما في «الشرح الممتع»، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: ولو أنَّ الإنسان تجنب الأخذ من شعوره، كشاربه، وإبطه، وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًا، ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر. اهـ

قلتُ: والقول الأول أحوط؛ لما تقدم في تفسير الآية. (٢)


(١) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، (سورة الحج/آية:٢٩) ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه قال: التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة، والمزدلفة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٥) بنحوه من طريق ابن نمير، عن عبد الملك به.
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٨٣)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>