للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (٢).

٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

٩٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم نكاح المحرم.]

تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث (٧١٦)، ورجحنا تحريم ذلك، وبطلان ذلك النكاح، وبالله التوفيق.

تنبيه: يُستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو:

الشرط الرابع: يُشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يُراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠٩).
(٢) أخرجه في «صحيحه» (٤١٢٤)، وفي إسناده فليح بن سليمان فيه ضعف، وعبدالجبار بن نبيه بن وهب وهو مجهول. ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة كما في الطحاوي (٢/ ٢٦٨)، وابن حبان (٤١٢٥)، فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة، والله أعلم.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٤١١)، من طريق: جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة به. وقد أعله جماعةٌ من الحفاظ بالإرسال ورجحوا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا، ومنهم: البخاري والدارقطني وغيرهم.
وللحديث شواهد يصح بها. انظر شرح كتاب الحج تحت حديث (٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>