للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم التسمية على الوضوء.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايات عنه، قال الخلَّال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية.

• وذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى وجوبها، وهو قول أهل الظاهر، لكن قال إسحاق، وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله-.

• وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهو، بل عليه الإعادة، كقول أهل الظاهر.

واستدلوا بحديث الباب، وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني -رحمه الله-.

• وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة.

• وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة.

فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب، والحديث ضعيفٌ كما تقدم.

واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يباشر أعماله بالتسمية.

وهو ترجيح البخاري، وشيخ الإسلام، والصنعاني، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٤٦) «المغني» (١/ ١٤٥) «الأوسط» (١/ ٣٦٧) «الإنصاف» (١/ ١٢٧)، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٢٠٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>