للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وابن المنذر.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا أعلم فيه مخالفًا.

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ قُضي على الناكل، فكان الكل للآخر، وإن كان الحائط متصلًا ببناء أحدهما دون الآخر؛ فهو له مع يمينه، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وهو مذهب الحنابلة، وهو الصحيح، وخالف أبو ثور. (١)

[مسألة [٤]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه؟]

إذا تنازعا في حوائط البيت السفلاني؛ فهي لصاحب السُّفل؛ لأنه المنتفع بها، وهي من جملة البيت؛ فكانت لصاحبه مع يمينه، وإن تنازعا في حوائط العلو؛ فهو لصاحب العلو؛ لذلك، وإن تنازعا السقف، تحالفا، وكان بينهما عند الحنابلة، والشافعية.

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل؛ لأنَّ السقف على ملكه، وحُكي عن مالك، وهذا اختيار الشوكاني، وحُكي أيضًا عن مالك أنه لصاحب العلو؛ لأنه يجلس عليه، ويتصرف فيه، ولا يمكنه السُّكْنَى إلا به.

وقول الحنابلة، والشافعية أقرب؛ لأنه متصل بملكيهما أشبه الحائط بين الملكين، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٠ - ٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٤) «السيل» (٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>