قلتُ: كلام الطحاوي الذي أشار إليه الحافظ هو في «شرح المعاني»(١/ ٢٤).
والراجح في المسألة هو ما رجَّحناه في المسألة التي قبلها جمعًا بين الأدلة، وهو قول من تقدم ذكره، والله أعلم.
مسألة [٣]: تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعًا.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٣١٩): وأما تطهير الرجل، والمرأة من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٩٣): ونقل الطحاوي، ثم القرطبي، والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل، والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم. اهـ
ويعني الحافظ بالحديث: حديث ابن عمر الذي في البخاري (١٩٣)، أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جميعًا.
وأما الأثر عن أبي هريرة، فأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦)، وابن المنذر في «الأوسط»(١/ ٢٩١)، ولا يثبت؛ فإنَّ الراوي عن أبي هريرة: أبو سهلة، وهو لا يعرف، ولم أجد من ذكره إلا الذهبي في «الكنى» ولم يتكلم عليه بشيء.