للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعه، أو يقتل نفسه.

• ومذهب أبي حنيفة، والثوري، وحماد، وأحمد في رواية أنه يشترط ذلك؛ لأنه إذا لم يكن به أثر فيحتمل أنه مات حتف أنفه.

والقول الأول أقوى، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى.]

يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى في تعيين القاتل، وعدم تكذيب أحدهما الآخر. (٢)

[مسألة [٨]: إذا استحقت القسامة، فمن يبدأ بالأيمان؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان يبدأ بها المدَّعون، فيحلفون خمسين يمينًا؛ فإن حلفوا؛ استحقوا، وإن لم يحلفوا؛ استحلف المدَّعَى عليهم خمسين يمينًا وبرئوا، وهو قول يحيى بن سعيد، وربيعة، والليث، ومالك، وأحمد، والشافعي وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب.

• وقال الحسن: يبدأ المدَّعى عليهم. وجاءت رواية تدل على ذلك، وهي غير محفوظة.

• وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٩٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>