للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: صيام يوم عرفة بعرفة.]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ورجَّحه الصنعاني، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ.

القول الثاني: استحباب فطره، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث -رضي الله عنهما-، وكلاهما في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرب من لبن يوم عرفة بعرفة.

القول الثالث: استحباب صومه، وقد كان ابن الزبير، وعائشة -رضي الله عنهم- يصومانه (٢)، وكان ذلك يعجب الحسن، ويحكيه عن عثمان، ونقله ابن المنذر


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وأبوداود (٢٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٥٥)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، من طريق مهدي العبدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة به.
ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روي عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. اهـ
(٢) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٤/ ١/١٩١) بإسناد صحيح، وانظر «المحلى» لابن حزم رقم (٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>