أجمع العلماء على استحباب صيام يوم، وإفطار يوم؛ لما جاء في «الصحيحين»(١) عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويُفطِر يومًا»، وفي رواية:«لا صيام أفضل من صيام داود».
• واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهر، أم أنَّ صوم الدهر أفضل؟ والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه، وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر.
[مسألة [٢]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة.]
ومن الأيام التي يُستحبُّ صيامها: أيام العشر من ذي الحجة، إلا يوم العيد فَيَحرُم؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «البخاري»(٩٦٩): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«ما العمل في أيامٍ أفضل من العمل في هذه» يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:«ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء».