للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: صيام يوم وإفطار يوم.]

أجمع العلماء على استحباب صيام يوم، وإفطار يوم؛ لما جاء في «الصحيحين» (١) عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويُفطِر يومًا»، وفي رواية: «لا صيام أفضل من صيام داود».

• واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهر، أم أنَّ صوم الدهر أفضل؟ والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه، وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر.

[مسألة [٢]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة.]

ومن الأيام التي يُستحبُّ صيامها: أيام العشر من ذي الحجة، إلا يوم العيد فَيَحرُم؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «البخاري» (٩٦٩): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما العمل في أيامٍ أفضل من العمل في هذه» يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء».

قال الحافظ -رحمه الله-: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِانْدِرَاجِ


(١) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>