للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك»، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله-.

وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم.

وقد أوَّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير، وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق. (١)

تنبيه: إذا كان العبد مُبَعَّضًا، بعضه لهذه المرأة، وبعضه لغيرها، أو بعضه الآخر حرٌّ؛ فحكمه حكم الأجنبي، ولا يعد من محارمها. (٢)

[مسألة [٤]: نظر الغلام إلى المرأة.]

• أما إذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكَّن من النظر إلى النساء، ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة.

• وأما إذا أصبح الصغير مميزًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السُّرَّة، وتحت الركبة.

• وعن أحمد رواية أنه كالمحرم.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٩٤) «الإنصاف» (٨/ ٢٠) «البيان» (٩/ ١٣٠ - ) «أحكام النظر» (ص ٢٠٥) مع الحاشية، و (ص ٣٤٥ - ) «الفتاوى» (٢٢/ ١١١ - ١١٢).
(٢) انظر: «أحكام النظر» (ص ٢١٥، ٣٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>