للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟]

• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.

• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟]

• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.

• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المحلى» (١٨٥٧) «المغني» (٩/ ٥٣٨).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٩) «الدر المنثور» (٤/ ٣١٠ - ) «ابن أبي شيبة» (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>