للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التراب، أو يطرح التراب على الماء. انتهى.

ولا يكفي ذر التراب على المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب، وكذا حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»، والتعفير هو: التمريغ، ومعناه: مَرِّغوه بالتراب، أي: اغسلوه بالتراب. (١)

[مسألة [٧]: هل يقوم الصابون، والأشنان مقام التراب.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولا يقوم الصابون، والأشنان مقام التراب على الأصح، وكذلك ما أشبههما. اهـ

قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- في «إحكام الأحكام» (١/ ٣١): قوله: «بالتراب» يقتضي تعينه، وفي مذهب الشافعي -رحمه الله- قول، أو وجه: أن الصابون، والأشنان، والغسلة الثامنة، يقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون، والأشنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين احتمل معنى يختص بذلك الشيء، لم يجز إلغاء النص، واطراح خصوص المعين فيه.

قال عبد الله البسام -رحمه الله- في «توضيح الأحكام» (١/ ١٣٥): يتعين التراب، ولا يجوز غيره من المزيلات؛ لأمور:

١) يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات.

٢) ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصَّة إنقاءٌ لهذه النجاسة ما


(١) انظر: «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>