مسألة [٥]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يُشترط فيه من النساء؟
• من أهل العلم من أجاز في ذلك شهادة امرأة عدل، وهو مذهب أحمد، وقال به طاوس في الرضاع.
واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث عند أن شهدت امرأة أنها أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفراقها، وقال:«كيف وقد قيل» أخرجه البخاري، واختاره ابن عثيمين، والشوكاني؛ لأنه خبر.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، ومالك، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الرجال في الشهادة يُشترط أن يكونوا اثنين، وهم أكمل منهن عقلًا، فالنساء من باب أولى.
• وقال عثمان البتي: يكفي ثلاث.
• وقال أبو حنيفة: تكفي في ولادة الزوجات واحدة دون ولادة المطلقة.
• وقال عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ لأنَّ شهادة المرأتين بشهادة رجل. وهو قول ابن حزم؛ إلا في الرضاع، فأجازه بشهادة واحدة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح القول الأول فيما كان خبرًا محضًا، وأما ما كان متعلقًا بحقوق شرعية.