للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تغلوا، ولا تمثلوا ... » (١)، وأيضًا قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام ... » (٢)، الحديث يشمل الحي، والميت، وكذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:٥٨].

وعلى هذا فلا يجوز تقطيع أجزاء الميت، أو كسر عظم من عظامه، كما لا يجوز ذلك من الحي.

مسألة [٢]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيٌّ؟

• ذهب أحمد -وهو المشهور عند أصحابه- إلى أنَّ القوابل تسطوا عليه، بمعنى يدخلن أيديهن في فرج الميتة، ويخرجن جنينها، وذلك إذا علمن حياته، قالوا: وإنْ لم يوجد نساء؛ لم يسط الرجال عليه، بل تترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تدفن. وهو قول مالك، وإسحاق.

• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الأم تُشَقُّ بطنها، ويُخرج الجنين؛ لأنَّه إتلاف جزء من الميت؛ لإبقاء حي، ولأنَّ حياته تتوقف على ذلك، وهذا وجهٌ عند الحنابلة، واختاره ابن حزم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن لم تستطع القوابل إخراجه كما قال أصحاب المذهب الأول؛ وذلك لأنَّ إتلاف جزء من الميت أولى من ترك نفس معصومة لتموت، وذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية


(١) سيأتي في الكتاب برقم (١٢٦٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٧)، ومسلم برقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>