• وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك؛ إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحديد روايتان، واحتج بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ألا إنَّ في قتيل عمد الخطإ، قتيل السوط، والعصا، والحجر مائة من الإبل ... »، فأوجب فيه الدية دون القصاص، وسمَّاه عمد الخطإ؛ ولأنَّ العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبًا؛ لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير؛ فوجب ضبطه بالجرح.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الرد عليه: أَمَّا الْحَدِيثُ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُثْقَلِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْعَصَا وَالسَّوْطَ، وَقَرَنَ بِهِ الْحَجَرَ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا يُشْبِهُهُمَا.