ثم ذكرهما، ونحو ذلك مذهب الشافعي، ورجَّح الإمام ابن عثيمين أنه ليس بعمد.
• وإن كان القتل بغير محدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعمال؛ فإنه يُعَدُّ عمدًا أيضًا، وهو قول النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}[الإسراء:٣٣]، وقوله:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}[البقرة:١٧٨]؛ ولحديث أنس أنَّ يهوديًّا قتل جارية بحجر ... الحديث متفق عليه، وفيه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قتله بذلك. (١)
• وقال الحسن: لا قود في ذلك. ورُوي ذلك عن الشعبي، وقال ابن المسيب، وعطاء، وطاوس: العمد ما كان بالسلاح.