للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحماية عمر للربذة كان من أجل خيل المسلمين الذي في سبيل الله. (١)

[مسألة [٣]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟]

أما ما حماه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة.

• فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

والصحيح جواز نقضه إذا زالت الحاجة.

وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه، وتغييره، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٦٦) «البيان» (٧/ ٤٩٧ - ) «الفتح» (٢٣٧٠) «سنن البيهقي» (٦/ ١٤٦ - ١٤٧) «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٧٦٧) «الأموال» (ص ٣٠٦ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٦٧) «البيان» (٧/ ٥٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>