للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعينه، ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان. اهـ

قلتُ: وهو مذهب الشافعية، والمالكية، وغيرهم. (١)

[مسألة [١٢]: إذا لم يستطع أن يومئ برأسه؟]

• مذهب الشافعية، والحنابلة أنه يومئ بطرفه، فعند الركوع يخفض طرفه قليلًا، وعند السجود يُغمض عينه، وهو قول الحسن، وزُفَر.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الصلاة تسقط عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وحكاها رواية عن أحمد، وهو قول عند المالكية.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تسقط عنه الأفعال، ويصلي بقدر استطاعته، فينوي بقلبه الأفعال، ويأتي بالأقوال، وهو قول بعض الحنابلة، كما في «الإنصاف» وقال به المالكية، والشافعية، والحنابلة، عند العجز عن الإيماء بالطرف.

وهذا القول الثالث هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٣]: كيفية الجلوس لمن صلَّى جالسًا.

• اختار طائفة من أهل العلم أنه يجلس متربعًا، وهو قول مالك، والثوري، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وغيرهم؛ لحديث عائشة الذي في


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣١٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٧٦)، «المجموع» (٤/ ٣١٧ - )، «الشرح الممتع» (٤/ ٤٦٩)، «الإنصاف» (٢/ ٢٩٨)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>